الشرق الأوسط
مصر.. أحكام بالإعدام والسجن لأعضاء في “حازمون” الإرهابية
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالأتي:
أولا: المتهمون جميعا:
- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة “حازمون”، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارس أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وتخريب المُنشآت العامة، واستهداف المعارضين لأفكار وتوجهات الجماعة، وتخريب ممتلكاتهم والممتلكات العامة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهما بأغراض تلك الجماعة، على النحو المبين بالتحقيقات.
- شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون “جماعة الإخوان”؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن شاركوا في التجمهرات المسلحة التي دبرتها جماعة الإخوان بنطاق شرق القاهرة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثالث والرابع
- حازا وأحرزا مفرقعات (مخاليط) ألعاب نارية – كلورات البوتاسيوم – مفرقعات الكلورات قبل الحصول على ترخيص بذلك، وبقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
- استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
- قاوما بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم، وبسببها حال حملهما أسلحة بأن ترصدا دلوف الضابطين محمد حمدي رضوان – رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج وكريم محمود السيد خليل بحر – الضابط بقطاع الأمن المركزي – وأفراد القوة المرافقة لهما إلى العقار محل سكنهما، وما أن أبصراهم حتى ألقى المتهم الخامس صوبهما والقوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد مفرقعة (قنبلة مونة؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبطه، فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
- حازا بغير ترخيص أسلحة بيضاء، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الخامس
- قاوم بالقوة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها؛ بأن اعترض الضابطين محمد حمدي رضوان – رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج – وكريم محمود السيد خليل بحر – الضابط بقطاع الأمن المركزي – وأفراد القوة المرافقة لهما ؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبط والده المتهم الثاني عبد الكريم شحاته علي جلال على النحو المبين بالتحقيقات.