سياسة

شخصيات توقع عريضة تنتقد خضوع حامي الدين لمحاكمة استثنائية في “قضية آيت الجيد”

وقعت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، على عريضة اعتبرت أن عبد العالي حامي  الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية  تعرض “لمحاكمة استثنائية” يحظرها الدستور، معبرة عن رفضها وبشدة لحدوث ذلك في مغرب اليوم.

ومن الموقعين عبد الله حمودي، أستاذ فخري بجامعة برينستون- أحمد المرزوقي، كاتب، مختطف سابق بمعتقل تازمامارت، إسماعيل العلوي: وزير سابق، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، لطيفة البوحسيني، أستاذة جامعية، ناشطة حقوقية، أمحمد الخليفة: وزير سابق، قيادي في حزب الاستقلال، عبد العزيز النويضي، محام بهيئة الرباط بنسالم حميش، أستاذ جامعي، وزير سابق.

وأشار الموقعون، إلى أن حامي الدين سبق أن توبع في القضية المتعلقة بمقتل الشهيد بنعيسى آيت الجيد في عام 1993 أمام نفس المحكمة بفاس على نفس الأفعال، وأصدر القضاء حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به في نفس القضية.

وأضافوا، أن حامي الدين، قضى على إثر ذلك العقوبة السجنية المحكوم بها ضده كاملة وهي سنتان حبسا نافذا، مؤكدين أنه “نفى في أكثر من مرة قيامه باستهداف الشهيد آيت الجيد أو المشاركة في العراك الذي أفضى إلى مقتله”.

ولفت الموقعون، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة سبق أن أصدرت مقررا تحكيميًا في نوفمبر من عام 2005 اعتبرت فيه أنّ حامي الدين كان ضحية لاعتقال تعسفي خارج إطار القانون، وقضت بتعويضه ماليًا عن الضرر الذي لحق به عن سنتي السجن الذي حرمه من حريته بشكل غير عادل.

وجاء في العريضة أن الموقعين يعتبرون أن حامي الدين تعرض لمحاكمة استثنائية وهو ما يحظره الفصل 127 من الدستور.

وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، أن الدعوى المدنية لا يمكن رفعها إلا من طرف ذي مصلحة، مشيرة إلى خرق هذه القاعدة عندما تنصبت أطراف مدنية في هذه القضية انقضت مصلحتها منذ سنوات خلت في الدعوى المرفوعة ضد حامي الدين بعد أن حكمت نفس المحكمة بتعويضها في دعاوي سابقة.

كما أشار الموقعون إلى خرق قواعد التقادم في الدعاوي المدنية والجنائية في هذه القضية، عندما تنصبت أطراف مدنية خارج أجل رفع الدعاوي المدنية بكثير، وكذلك تحركت الدعوى العمومية بعد انقضاء أمد التقادم الجنائي بمدة طويلة.

وأكدت العريضة على إلزامية تطبيق قاعدة سبقية البت الواجبة في المادتين المدنية والجنائية خاصة بعد إعادة تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تلتقي في الأخير مع التهمة الأولى موضوع قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتاريخ 17 ماي 1993، أي تهمة جناية ”الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه.

يذكر أنه صدر حكم ابتدائي عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في حق حامي الدين، والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة بتهمة ارتكاب ”جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”، في قضية مقتل محمد آيت الجيد بنعيسى.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى