رئيس بلدية آسفي وسط اتهامات بـ”تغيير معالم مقر الجماعة” خارج قانون التعمير
كشف أعضاء بمجلس جماعة آسفي، عما سموه بـ “خرق رئيس المجلس الجماعي لقانون التعمير من خلال مباشرة إصلاح وتغيير معالم مقر الجماعة دون مراعاة الهندسة المعمارية التاريخية للبناية”، مؤكدين استبدال الرئيس لـ “مكاتب إدارية بمراحيض، دون سلوك المساطر القانونية، ودون استصدار الرخص التي استوجبها القانون”.
وأضاف أعضاء بالمجلس الجماعي، في مراسلة إلى عامل الإقليم، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، أن الرئيس “لم يقم باستصدار الرخص التي استوجبها القانون، لاسيما وأهمية عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبت في تصميم الإصلاح، والنظر في توفر شروطه القانونية”.
وكشفت المراسلة، أن مقر الجماعة “له قيمة رمزية باعتباره بناية تاريخية يفوق إحداثها قرنا من الزمن، وهي القيمة الواجب العناية بها وإيلاءها الأهمية الخاصة”، مشيرة إلى ضرورة “عدم القيام بأي إصلاح أو تغيير إلا في إطار خاص يحفظ مكانتها الاعتبارية، ويراعي خصوصيتها الهندسية والمعمارية التاريخية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن رئيس جماعة أسفي، قام من جهة ثانية، بـ “هدم المستودع البلدي الكائن بحي البلاطو المسجل في سجل الممتلكات باعتباره مشروع سينما تابعة للجماعة”، ملفتا أن العملية تمت “دون استصدار قرار المجلس الجماعي بشأن تخصيص هذه البناية، ودون استصدار رخصة الهدم طبقا للقانون”.
وشددت المراسلة، على أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير “لم يستثن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير، واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم”.
وتابع، أنه وعكس ذلك، فقد اعتبر جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين على حد السواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الزجرية وفق التعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.
ولفتت المراسلة إلى أن رئيس الجماعة يفترض فيه أن يمثل “القدوة والنموذج في احترام المقتضيات القانونية، خاصة وأن المشرع عهد له بالسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير سواء في منح الرخص أو في تحرير محاضر المخالفات”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما قام به رئيس المجلس الجماعي يندرج ضمن “المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخل العامل في إطار الاختصاصات الممنوحة له طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات”.